المخالفات، الإجراءات التأديبية، والعقوبات لضمان بيئة جامعية منضبطة وعادلة.

الميثاق الطلابي وقواعد السلوك الأكاديمي

الرئيسية « المخالفات والاجراءات والعقوبات التأديبية

المخالفات التأديبية

  • يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين أو اللوائح والأنظمة بالجامعة وفي أي مكان من ملحقاتها بارتكاب فعل تحظره القوانين واللوائح أو الامتناع عن أداء الواجب كطالب ويظل خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء قيده.
  • يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة إيجابية أو كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
  • لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة وإذا شكل سلوك الطلاب جريمة جنائية تعين على الجامعة إبلاغ جهات الاختصاص فو را بالواقعة دون أن يؤثر على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.
  • تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا أو كان شريكا، ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو غاب لأسباب لا دخل لإ رادته فيها.
  • تنقسم المخالفات التأديبية إلى:
  • الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.
  • الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.
  • الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة
  • ارتكاب أي سلوك منافي للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة بالجامعة.
  • الجرائم المخلة بالشرف.
  • يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب بالجامعة:
  • الضرب أو الإيذاء أو التهديد.
  • السب أو القذف.
  • الإهانة.

ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها، وبحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء ارتكب كتابة أو مشافهة أو بالإشارة

  • تعد من المخالفات الاعتداء على ممتلكات الجامعة أو المرافق التابعة لها:
  • إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات أو التجهيزات التابعة لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة للإستعمال أو تلفها أو بتغيير وجه استعمالها ولو جزئيا.
  • سرقة الأموال العام أو المعدات أو الأدوات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو الاستيلاء عليها.
  • الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعها في الوقت المحدد.
  • يعد من المخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات وذلك بأحد الأعمال التالية:
  • تزوير المحررات الرسمية الشهادات أو الإفادات أو الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو غيرها وكل ذي صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة.
  • انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة الفاعل أو لغيره ويعد انتحالا دخول طالب بدلا عن طالب آخر في الامتحان وتجرى العقوبة على الطالبين وكل من سهل ذلك أو كان شريكا فيه من الطلاب.
  • إثارة الفوضى أو عرقلة سير الدراسة والامتحانات بأي صورة كانت.
  • التأثير على الأساتذة والعاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
  • ممارسة أعمال الغش في الامتحانات بأية شكل من الأشكال ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أي أوراق أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصا بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات والمراقبة.
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفق أحكام هذه اللائحة.
  • أي مخالفة للقوانين واللوائح والنظم النافذة بالجامعة.
  • يعد سلوكاً مخالفاً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة، ويعد سلوكا منافيا للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي، كل ما شأنه الإساءة إلى الجامعة وكل ما يتعارض مع الآداب والأخلاق المتبعة وكل ما من شأنه الإخلال بسير العملية التعليمية حسب الأصول المتعارف عليها في الجامعة.
  • تعد من الجرائم المخلة الشرف ما يلي:
  • واقعة الاعتداء على العرض ولو تم برضى المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكا في الواقعة.
  • خدش الحياء العام مثل تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها 
  • تعاطي الممنوعات أو التعامل معها بأي شكل.
  • الظهور بمظهر غير لائق داخل الجامعة.
  • كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو المساس بالآداب العامة أو منافي للدين الإسلامي الحنيف.

الاجراءات التأديبية

  • على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في الجامعة، أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة موجهة إلى رئيس الجامعة.
  • على رئيس الجامعة تكليف لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس يكون أحدهم رئيساً (الأكبر درجة علمية) للجنة فور إبلاغه عن ارتكاب إحدى المخالفات.
  • يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعد التحقيق بيومين على الأقل بإعلان على لوحة الإعلانات بالجامعة ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً في حالة الضرورة (إذا كان يخشى ضياع الأدلة للمسائل العاجلة بشكل عام).
  • تقدم اللجنة المكلفة بالتحقيق تقريرها بعد الانتهاء من التحقيق، أو بحالة عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إبلاغه من اللجنة المكلفة بالتحقيق.
  • يتم تشكيل مجلس تأديب من قبل رئيس الجامعة مكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة مع عضو قانوني من الجامعة ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس. ويتم إعلام من تقرر إحالته على المجلس المذكور بموعد لا يقل عن ثلاثة أيام بالمثول أمامه بإعلان على لوحة الإعلانات بالجامعة ويعتبر ذلك دليل على العلم به. 
  • يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود وكذلك من قام بالتحقيق. وفي حال عدم حضور الطالب مع علمه بالموعد رسميا ومنها لوحة الإعلانات، تصدر قراراتها غيابيا. ويصدر مجلس التأديب قراره بأغلبية أصوات الأعضاء ويعتمد من رئيس الجامعة، ويعلن بلوحة الإعلانات بالجامعة، وتودع نسخة منه في ملف الطالب.
  • يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا يعتبر قرارات المجلس نافدة إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجامعة، أما قرارات الفصل من الجامعة فلا تعتبر نافدة إلا بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، وتبلغ جميع الجامعات في ليبيا بقرار الفصل الذي يصدر عن إحدى الجامعات وذلك بغرض الحيلولة دون تسجيل ذلك الطالب المفصول في أي منها.
  • تعتبر قرارات مجلس التأديب التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها من مجلس الجامعة، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافدة.

العقوبات التأديبية

  • يعاقـــــب الطالـــب بالإيقاف عــــن الدراســــة مدى لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكــــب الفقرة (1) من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب بالجامعة ومدة لا تزيد عن سنتين للأفعال بالفقرتين (2، 3) مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب بالجامعة) من هذه اللائحة، ويفصل الطالب من الدراسة إذا كان عائداً.
  • يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها من مخالفات الاعتداء على ممتلكات الجامعة أو المرافق التابعة لها، مدة لا تقل عن سنة دراسية وتضاعف العقوبة عند تكرار إحدى المخالفات ويفصل الطالب من الدراسة إذا كان عائداً. وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب للدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الجامعة. 
  • يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات بالعقوبات التالية:
  • الوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد عن سنتين دراسيتين كل من ارتكـــــب المخالفـــــــات الـــــواردة في الفقرتيـــــــــن (الأولى والثانية) من المادة المذكورة، ويفصل الطالب نهائياً إذا كان عائداً.
  • الحرمان من الدخول للامتحانات النهائية أو الجزئية إذا ارتكـــــب المخالفـــــــات الـــــواردة في الفقرات (الثالثة والرابعة) من المادة المذكورة وفي جميع الأحوال يعبر امتحانه ملغيا في المقرر الذ ارتكب فيها المخالفة.
  • يعاقب بإلغاء نتيجة امتحان الطالب في فصل واحد على الأقل إذا ارتكب المخالفات الواردة بيانها في الفقرة (5) من المادة المذكورة، ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لفصلين دراسيين، ويفصل الطالب فصلاً نهائيا عند العود.
  • يعاقب الطالب بالحرمان من حقوق الطالب النظامي أو إيقافه عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (6 و 7) من المادة المذكورة.
  • يعاقب الطالب بالوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين ولا تزيد عن أربع فصول دراسية إذا ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها في سلوكيات مخالفة للأخلاق والنظام العام والآداب العامة والمخلة بالشرف، ويعد سلوكا منافيا للخلق القويم، ويتم استدعاء ولي أمر الطالب من قبل رئيس الجامعة إذا ارتكب المخالفات المنصوص عليها ولفت نظره إلى سلوكه وإذا أصر الطالب على مسلكه يفصل من الجامعة.
  • يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من الدخول للامتحانات طيلة مدة الإيقاف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.

اتصل بنا

  • العنوان: زليتن، السبعة،بجانب صيدلة العاصمة
  • الهاتف: ⁦+218 091-6082591⁩+
  • البريد الإلكتروني: info@gmu.edu.ly
  • خريطة الموقع: 🚩